وذكر محمد في السِّيَر: في امرأة الحربي إذا أسلمت ثم حاضت ثلاث حِيَض فهي تطليقة بائنة؛ لأن الحيض أُقيم مقام إباء الزوج، وإن كان الزوج هو المسلم، فهي فُرقة بائنة بغير طلاق كإباء المرأة، والفرقة الواقعة باختلاف الدارين لا تكون طلاقًا، وهي فرقة بائنة؛ لأن اختلاف الدارين يمنع بقاء حق الزوج في بضعها.
قال محمد: وإذا أسلم الحربي وتحته ثمان نسوة فاختار منهن أربعًا، [وفارق أربعًا] فهي فرقة بائنة بغير طلاق، وإنما لم يكن طلاقًا؛ لأن التحريم عنده يسبق الاختيار عقيب الإسلام، وإنما يميز بالخيار من حرمت عليه ممن لم تحرم، فالفرقة وقعت من طريق الحكم، وإنما كانت بائنة؛ لأنه لا يجوز البقاء على نكاح أكثر من أربع [نسوة]، وفي الفرقة الرجعية بقاء على النكاح، فإذا ملك أحد الزوجين الآخر: فهي فرقة بائنة بغير طلاق؛ لأنها تقع من طريق الحكم، ولا يجوز مع سببها البقاء على النكاح، فإذا مضت مدة الإيلاء بانت المرأة بتطليقة بائنة، لأنا إنما نوقع الفرقة لتتخلص من زوج يمنعها حقها، وهذا لا يكون إلا في البائن.
١٦٢٤ - [فَصْل: كتاب طلاق الزوجة في كتاب على وجه الاستبانة]
قال أبو الحسن: وإذا كتب الرجل طلاق امرأته في كتاب أو لوح أو على حائط أو أرض وكان مستبينًا (١) فهو بمنزلة الكلام المكني، لا يقع به الطلاق حتى ينوي.