٢١٤٨ - فَصْل:[العتق فيما إذا قال: إن اشتريت فملكت]
وهذه المسائل مبنية على من قال لعبد: إن اشتريتك فأنت حر، ثم اشتراه عتق عليه، وقال بشر المريسي: لا يعتق.
لنا: أن الشراء سبب في الملك في الظاهر، فإذا ذكر السبب فكأنه ذكر المسبب، ولأنه لما علق بالشراء العتق، وذلك لا يكون إلا فيما يملكه بالشراء، فكأنه قال: إن اشتريت فملكت.
وجه قول بشر: أن الشراء قد يوجب الملك وقد لا يوجب الملك، ألا ترى أنه يشتري بشرط الخيار ويشتري لغيره، فلم يكن الشراء موجبًا للملك، والعتق إذا لم يضف إلى الملك لم يقع، ويحتج بشر بأن من قال لزوجته وهي أمة: والله لا أطؤك حتى أشتريك، لم يكن موليًا، ولو كان الشراء سببًا في الملك لكان موليًا، كمن قال: لا أطؤك ما دام النكاح بيني وبينك، والجواب أنا نحمل قوله (حتى أشتريك) على عموم الشراء، وذلك تارة يملك به وتارة لا يملك به، فكأنه قال: لا أطؤك حتى أشتريك [فأملكك](١) أو لا [أملكك]، وكأنه قال في مسألتنا: إن اشتريتك فملكتك أولم أملكك فأنت حرة، حرة، فيقع العتاق.