للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: شراء الذهب بالذهب والفضة بالفضة مجازفة

قال أبو الحسن: وإذا باع الرجل فضة بفضة أو ذهبًا بذهب، مضروبان دراهم ودنانير، أو مَصُوْغَان حُلِيًّا أو آنِيَةً، أو أحدهما تِبْرٌ والآخر مَصُوْغ، فذلك كله سواء، لا يجوز إلا مثلًا بمثل، ولا يؤخذ فضل وزن في أحدهما لفضل في الآخر من صياغة أو جودة أو غير ذلك؛ وهذا لقول النبي : "الفضة بالفضة مثلًا بمثل وزنًا بوزن، والذهب بالذهب مثلًا بمثل وزنًا بوزن" ولم يفصل بين أن تتفق الصفة أو تختلف.

وقد روي أن ابن مسعود باع [نفاية] (١) في بيت المال بنقصان، فنهاه عمر عن ذلك.

وعن أبي صالح السمان قال: سألت عليًا عن الدراهم تكون عندي لا تنفق في حاجتي فأشتري بها دراهم تنفق في حاجتي وأهضم (٢) منها؟ قال: لا، ولكن اشترِ بها ذهبًا (٣) ثم اشتر بالذهب دراهم تنفق في حاجتك.

قال: وإذا بيع شيء من الفضة بما ذكرنا بفضة أو من الذهب بذهب ولا يعرف


(١) في الأصل (بقاية) والمثبت من المحلى، ونصه: ( … باع نفاية بيت المال زيوفًا وقِسْيان بدراهم دون وزنها، فنهاه عمر عن ذلك … ) ٨/ ٤٩٩.
(٢) في أ (وأنقصهم).
(٣) العبارة في الطبقات الكبرى: ( … ولكن اشتر بدراهمك ذهبًا)؛ وقال الزهري: "وكان أبو صالح ثقة كثير الحديث" ٦/ ٢٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>