للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا تلبسوهن الكتان والقباطي، فإنّها إلا تشفّ تصف.

وأمّا جواز النظر إليها إذا كانت الثياب لا تصفها؛ فلما روي عن ابن عباس في تفسير قوله: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ﴾، قال: النظر من وراء الثياب (١)؛ ولأنّ النساء يمشين في الطرق (٢) في سائر الأعصار، ولو لم يجز النظر إليهنّ مُنِعنَ من ذلك (٣).

٢٨٨٠ - فَضل: [ما يباح للمرأة من النظر إلى الرجل الأجنبي]

قال: ولا بأس أن تنظر المرأة التي لا نكاح بينها وبين الرجل إلى جميع جسده، إلا إلى ما بين سرته إلى ركبته، فإنّ ذلك عورةٌ؛ وذلك لأنّ بدن الرجل ليس بعورة، فجاز لها النظر [إليه؛ ولأنّ الرجال يمشون في الطريق بإزار وتراهم النساء في سائر الأعصار].

قال: فإن كانت المرأة إذا نظرت إلى ذلك اشتهت أو كان على ذلك أكبر رأيها، فأحبّ إلىّ أن تغض بصرها عنه؛ لأنّها لا تأمن مواقعة المعصية، فمنعت عن ذلك.

قال: ولا ينبغي للرجل أن ينظر من الرجل إلى ما بين سرته إلى ركبته، ولا بأس بالنظر إلى سرته، ويكره النظر إلى الركبة.


(١) هذا التفسير مرويٌّ عن ابن مسعود ، رواه ابن أبي شيبة (٣/ ٥٤٦)؛ ومن طريقه الحاكم في المستدرك (٢/ ٤٣١)، وقال: (صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي.
(٢) في ب (السوق).
(٣) انظر: الجامع الصغير (مع شرح الصدر الشهيد) ص ٥٥٢، ٥٥٣؛ شرح مختصر الطحاوي ٨/ ٥٣٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>