قال: إذا وهب الأجنبي للصغير هبةً، فقبضها أبوه، أو وصي أبيه بعده، أو جده أبو أبيه بعد أبيه، أو وصيه (١)، جاز ذلك؛ لأن قبض الهبة تصرفٌ في حقّ الصغير، فيملك من يملك الولاية عليه، وكلّ واحدٍ من هؤلاء يلي عليه، فجاز قبضه له.
قال: ومن غاب منهم غيبةٌ مُنْقَطِعَةٌ، جاز قبض الذي يتلوه في الولاية؛ وذلك لأن تأخير قبض الهبة حتى يقدم الغائب فيه ضرر، فانتقلت الولاية إلى من دونه، كما قالوا في ولاية النكاح.
قال: ولا يجوز قبض غير هؤلاء الأربعة مع وجود واحد منهم، كان الصبي في عيال القابض أو لم يكن.
وسواء كان ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ من الصَّبِيِّ، أو كان أجنبيًّا؛ وذلك لأن وجود من يملك الولاية يمنع التصرف في حق الصغير، كما لا يجوز التصرف في حق البالغ بالقبض؛ لأنَّه يملك القبض بنفسه.
قال: فإذا لم يكن أحد من هؤلاء الأربعة، قبضَ للصبي من كان الصبي في حِجره وعياله، ولم يجز قبض من لم يكن في عياله من ذي الرحم المحرم ولا
(١) في ب هنا زيادة (أو وصي جده بعد أبيه، أو وصي أبيه أو جده)، ولا داعي لها؛ لأنها تكرار لما سبق ذكره.