للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: جناية الرهن بعضه على بعض

قال: الأصل في هذا الباب: أن العبدين إذا كانا رهنًا لواحد عند واحد، فلا يخلو إما أن يكونا رهنًا بعقد واحد أو بعقدين، فإن كانا بعقدٍ واحدٍ فجناية أحدهما على الآخر على أربعة أوجه:

جناية الفارغ على الفارغ هدر، وجناية المشغول على الفارغ هدر، وجناية المشغول على المشغول هدر؛ إلّا أن الدين في المجني عليه يسقط، وجناية الفارغ على المشغول تثبت، وينتقل ما في المشغول من الدين إلى الفارغ، فيصير رهنًا مكانه.

وإنما كان كذلك؛ لأن جناية ملك الإنسان على ملكه لو لم يكن رهنًا هدر، ألا ترى أنّ ماله لو جنى بعضه على بعض فلا فائدة لإثبات حكم الجناية، وإنما يثبت حكمها لتعلق حق المرتهن بالرهن؛ لأنه يجعل المالك فيه كالأجنبي؛ ولذلك لو أتلف الراهن الرهن يضمن، فكذلك يجوز أن يجعل عند الراهن كعبد الأجنبي.

وإذا كانت الجناية لا حكم لها لولا الرهن، فما كان في إثباته حق للمرتهن يثبت، وما لا حق له فيه تصير كجناية غير الرهن، فلا يثبت.

وإذا ثبت هذا قلنا: جناية الفارغ على الفارغ كجناية عبد الوديعة على عبد الوديعة إذا كان مالكهما واحدًا؛ لأنه لا حق للمرتهن في مقدار الأمانة، فلا

<<  <  ج: ص:  >  >>