للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو يوسف عليهم جميعًا.

وجه قولهما: أنّ المُلّاك أحقّ بنصرة البقعة دون السكان، ألا ترى أنّ السكان يكونون في وقتٍ، وينتقلون في وقتٍ، والقَسَامة تجب على من هو أخصّ بالنُّصرة (١).

[وجه قول] أبي يوسف: أنّ النبي أوجبَ القسامة على اليهود، وكانوا سكّانًا بخيير.

والجواب: أنّ اليهود أقرّهم رسول الله على أملاكهم، وكان ما يأخذه منهم على وجه الخراج.

٢٦٠٠ - [فَصْل: القسامة في أهل الذِّمَّة]

قال: وأمّا أهل الذمة، فهم كالأحرار المسلمين، يُستحلفون في القَسَامة إذا كان القتل في محلتهم؛ لأنّ النبي أوجب القَسَامة على أهل خيبر؛ ولأنّ وجود القتيل في محلّةٍ كمباشرة الواحد منهم القتل، وهذا المعنى موجودٌ في أهل الذّمة والمسلمين (٢).

٢٦٠١ - [فَصْل: دية القتيل يوجد في السجن]

وقال أبو حنيفة في القتيل يوجد في السجن لا يُعرَف من قتله: [فالدية] على بيت المال.

وقال أبو يوسف: على أهل السجن القَسَامة والدية.


(١) في ل (بلا نصرة).
(٢) انظر: الأصل ٦/ ٥٦٦ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>