للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٦٢ - فَصْل: [الشهادة على قول الزوجة وقول الرسول]

قال: وإن شهدوا على قولها وقول الرسول جاز، وإن لم يشهدوا على إرسال الزوج.

وقد قال الحسن بن حي: التوكيل في النكاح لا يصح إلا بشهادة.

وهذا ليس بصحيح؛ لأنها وكالة فلا تفتقر إلى الشهادة كالوكالة في البيع.

١٤٦٣ - فَصْل: [قول المرأة: قد تزوجت فلانًا في النكاح]

قال أبو يوسف: وإذا قالت المرأة قد تزوجت فلانًا، جاز وإن لم تقل لهم اشهدوا؛ لأن كل شيء ثبت [حكمه] بنفسه لا تفتقر الشهادة فيه إلى التحمل كالغصب والقتل، وكل ما لا يثبت حكمه بنفسه لا تصح الشهادة به إلا بالتحمل، كالشهادة على الشهادة.

<<  <  ج: ص:  >  >>