للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نصف الخدمة؛ لأنه لما أوصى بنصف العبد بطلت وصيته في خدمة ذلك النصف؛ لأنها تبعت الرقبة (١)، وبقيت الوصية في النصف الآخر بحالها.

قال ابن سماعة: ثم رجع أبو يوسف عن هذا فيما ذكر لي، فقال: إذا أوصى بالعبد لرجل، وأوصى بخدمته لآخر، ثم أوصى برقبة العبد، أيضًا لصاحب الخدمة، فإن العبد [بينهما]، والخدمة كلها للموصى له بالخدمة؛ لأن كل واحد منهما لما صَحَّ إفراده بالوصية، فالموصى له الثاني موصى له بالرقبة وبالخدمة على الانفراد، فإفراد الخدمة يقتضي خروجها من وصية الأول، فيستحق الثاني نصف العبد؛ لمساواته في الوصية، وانفرد بالخدمة فيستحقها.

قال: ولو أوصى بما في بطن جاريته لرجل، وأوصى بالخادم بعد ذلك لآخر، فالخادم لهذا، والولد لهذا، [على ما بَيَّنَّا: أن اسم الأمة لا يتناول الحمل، وإنما يستحق على وجه] التبع، فإذا أفرده بالوصية لم يستحقه صاحب الرقبة.

٢٨٠١ - فَصْل: [الوصية بالأمة لرجل ولآخر بما في بطنها]

قال: ولو أوصى لرجل بأمة تخرج من الثلث، وأوصى لآخر بما في بطنها، وأوصى بها أيضًا للذي أوصى له بما في البطن، قال أبو عبد الله: روي عنه [أنه] قال: الأمة بينهما نصفان، والولد [كله] للذي أوصى له به خاصة، لا يشركه صاحبه فيه؛ وذلك لما بَيَّنَّا أن المساواة حصلت في الرقبة بينهما، وانفرد صاحب الولد بالوصية به فيما تساويا فيه بينهما، وما أفرد لأحدهما يختص به. [والله أعلم] (٢).


(١) في ل (الوصية).
(٢) انظر الأصل ٥/ ٤٥٧، ٤٥٩، ٤٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>