للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عمر كراهية ذلك (١)؛ ولأنّ الاستظلال بما لا يُماسّه، كالاستظلال بالسقف، وذلك غير ممنوعٍ منه بالاتفاق.

[١٠٦٠ - فصل: [وجوب الدم باللبس]]

قال: وإن لبس ثوبًا [مخيطًا] إلى الليل، فعليه دمٌ، وإن كان أقلّ من ذلك، فعليه صدقةٌ، وكان أبو حنيفة يقول: إن فعل ذلك أكثر اليوم، فعليه دمٌ، ثم رجع فقال: لا يلزمه الدم حتى يكون يومًا كاملًا.

وروى ابن زياد عن أبي يوسف: أنه إذا لبس أكثر من نصف اليوم، فعليه دمٌ، وليس بمشهورٍ.

وقال الشافعي: إذا لبس قليلًا أو كثيرًا فعليه دمٌ (٢).

لنا: أنه استمتاعٌ ناقصُ، ألا ترى أنّ الغرض في الاستمتاع بالثياب أن يلبسها يوما أو ليلةً (٣)، والاستمتاع الناقص لا يتعلّق به كفارةٌ كاملةٌ، كقصّ ظفرٍ واحدٍ؛ ولأنّ كلّ لبسٍ لو فعله ناسيًا، لم يتعلّق به دمٌ، فإذا فعله ذاكرًا لم يتعلّق به دمٌ، كلبس السراويل عند فقد الإزار.

وجه قول أبي يوسف: أنّ الاستمتاع إذا حصل بأكثر اليوم، فهو كالاستمتاع بجميعه، بدلالة أنّ الإنسان قد يلبس أكثر اليوم ثم يعود قبل الليل إلى منزله، ويكون ذلك استمتاعًا كاملًا.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٢٨٥)؛ والبيهقي في الكبرى (٥/ ٧٠) وإسناده صحيحٌ. انظر: شرح النووي على مسلم (٩/ ٤٦).
(٢) انظر: مختصر المزني ص ٦٦؛ رحمة الأمة ص ٨٦؛ المنهاج ص ٢٠٨
(٣) في ب (أن يلبسها إما يومًا وإما ليلة).

<<  <  ج: ص:  >  >>