للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مقام الفيء بالوطء لأجل الضرورة حتى لا تبين منه بمضي المدة، وهذا المعنى لا يوجد بعد زوال النكاح، فلا معنى لإثبات حكم الفيء بالقول، وليس كذلك الوطء إذا وجد بعد زوال الملك؛ لأن ذلك يحل اليمين، فيبطل حكمها بانحلالها، (لا أنه فيءٌ) (١).

١٧٢٠ - [فَصْل: إيلاء المريض وفيئه]

فإن آلى وهو مريض، ولم يفئ حتى مضت المدة فبانت ثم صَحَّ ثم تزوجها وهو مريض، ففاء إليها بلسانه، فذلك فَيءٌ عند أبي يوسف، وليس بفَيْءٍ عند محمد.

وجه قول أبي يوسف: أن الإيلاء حصل وهو مريض، وعاد حكمه وهو مريض، والصحة بين المدتين كوجود الماء في غير الصلاة، فلا يؤثر فيها.

وجه قول محمد: أن المدة كلها (في حقه يمين واحدة) (٢)، فصارت كالركعات الموجبة بالتحريمة، فالقدرة على الأصل في خلالها يسقط حكم البدل (٣).


(١) في أ (حمله لا لأنه فيء).
(٢) في أ (موجبة بيمين واحدة).
(٣) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٥/ ١٥٦ وما بعدها. التجريد ١٠/ ٥٠٤١ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>