للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٥ - [فَصْل: في قليل النجاسة]

وقليل النجاسة معفو عنه [عندنا، وقال زفر: قليلها وكثيرها سواء إلا مقدار اللمعة من الدم.

لنا: ما روي "أن النبي خلع نعله في الصلاة، فخلع أصحابه نعالهم، فلمّا سَلَّم قال: أخبرني جبريل أن عليها دم حلمة، وروي سرجنًا" (١)، فلولا أن يسير النجاسة معفو] عنه لاستأنف الصلاة؛ ولأن الصلاة جائزة مع أثر الاستنجاء بالاتفاق، وكان المعنى فيه أنه في حكم اليسير.

١٤٦ - [فَصْل: في أنواع النجاسة]

والنجاسة على ضربين: مغلّظة ومخفّفة.

فالمغلظة: يعفى عنها عن مقدار مساحة الدرهم [الكبير]، فإن زادت على ذلك لم تجز الصلاة مع القدرة على إزالتها، وإنما قدّروها بمقدار الدرهم لحديث ابن عمر: أن النبي قال فيمن صلى وفي ثوبه الدم أكثر من مقدار الدرهم: "أعدِ الصلاة" (٢)، ولأن أثر النجاسة في موضع الاستنجاء معفو عنه، والنجاسة لا تختلف باختلاف مواضع البدن، فإذا عفي عن الأثر في موضع الاستنجاء فجميع البدن في حكمه، ولهذا قال أصحابنا: إن من استجمر بالأحجار وأصابته نجاسة يسيرة لم تجز صلاته فيها؛ لأنه إذا اجتمع زاد على قدر الدرهم، وإنما


(١) أخرجه الدارقطني في سننه (١٤٨٧)، عن ابن عباس، وقال ابن الملقن: "إسناده ضعيف صالح بن بيان يروي المناكير عن الثقات"، وقال الدارقطني: "متروك"، وفرات: "متروك"، قال البخاري: "منكر الحديث تركوه" كما في البدر المنير ٤/ ١٣٧.
(٢) لم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>