للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التسليم حتّى يحضر المبيع، ويكون بحيث يُمكنه قبضهُ في مكانه إذا دفعَ الثمن؛ لأنَّه مستحقُّ عليه تسليم الثمن ليتوصَّل إلى قبض المبيع، فإذا كان المبيع غائبًا وكلّفناه دفعَ الثمن تَقَدَّم حقُّ البائع، وتأخر حق المُشتري، وفي هذا إلحاق ضرر به.

١١٧٣ - فَصْل: [صيغة تسليم العين والثمن]

قال أبو الحسن: وتسليم العين أن يقول مَن عليه تسليم ذلك للمشتري: قد سَلّمت إليك؛ حيث يمكن المشتري قبضها من غير مانع، وتسليم الثمن أن يحضره الذي هو عليه محوزًا مفرزًا من غيره، ثم يقول كما قال الآخر، وإذا قال ذلك، فقد خرج من ضمان المسلم [وصار ذلك في ضمان المسلم إليه] قَبِلَ ذلك المُسَلم إليه أو لم يقْبَلْ إذا لم يكن هناك مانع منه، فإن هلك هَلك في ضمان المُسَلم إليه، وإن دخله عيب لم يكن من ضمان المُسَلم.

قال الشيخ : جملة هذا أنَّ التسليم الذي يقتضيه عقد البيع هو التخلية التي يتمكن معها من القبض، فإذا وُجدت فقد برئ المُسلم. وقال الشافعي: التسليم في الدراهم والدنانير والأشياء الخفيفة هو قبضها بالبراجم، والمتاع الكثير قبضه أن ينقله المشتري من مكانه، والطعام إذا ابتاعه مكايلة فقبضه الكيل والنقل، وإن نقله من غير كيل فقد دخل في ضمانه، والقبض غير صحيح.

لنا: أن كل ما صار به قابضًا للتمرة المبتاعة على النخل، صار به قابضًا لغيرها كالنقل والتحويل؛ ولأنَّ البائع يجبُ عليه ما [يقدر] (١) عليه، والذي يتمكن منه رفع يده والتخلية من غير مانع، فأمَّا نقل المشتري فهو فعله، فلا يجوز أن يستحقَّ على البائع، ولأنَّه تصرف من المشتري فلا تقف صحّة التسليم عليه،


(١) في ب (نقله) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>