للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لرجل: اشتر بألفك متاعًا على أنه بيننا، وأنا أشتري بمائة دينار متاعًا على أنه بيننا، جاز ذلك، وهذا مقتضى الشركة، ولأن ما جاز في الوكالة المنفردة فجوازه في الشركة أولى.

[ألا ترى] أن الوكالة بشراء المجهول لا تصح، والشركة تقتضي توكيلًا بمجهول [ويصح]، ولأنه عقد يختص بالأثمان، فجاز على دراهم من أحد العاقدين ودنانير من آخر، كالصرف.

وجه قول زفر: [أنّ] الشركة بالجنسين تؤدي إلى جهالة الربح؛ لأن رأس المال يستوفى بالقيمة، فصار كالشركة بالعروض، وهذا ليس بصحيح؛ لأنه يمكن أن يستوفي كل واحد منهما مثل رأس المال بعينه من غير قيمة، فلا يؤدي ذلك إلى الجهالة.

وعلى هذا قال أصحابنا: إذا كان دراهم أحدهما بيضاء و [دراهم] الآخر سوداء أو غلة، جازت الشركة، وقال زفر لا تجوز.

لنا: أن الناس في سائر الأعصار يشتركون بالأموال وإن اختلفت صفتها، ألا ترى أنه يكون في مال أحد الشريكين من المكسرة أكثر مما في مال الآخر بيسير (١)، ولا يمنع ذلك مانع؛ ولأن التوكيل يجوز فيها على الوجه [الذي] اقتضته الشركة.

٢٣٢٣ - فَصْل: [الخلط في مال الشركة]

وهذا نوع على أن الخلط ليس بشرط في صحة الشركة عندنا، [وقال زفر:


(١) في أ (بكثير).

<<  <  ج: ص:  >  >>