يَأْذَنَ لِي أَبِي﴾ [يوسف: ٨٠]، وقال: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩] وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، فإذا وجدت ارتفعت اليمين [فلم يحنث] بالخروج.
قال: وإن أراد بقوله: إلا بإذني مرة واحدة، فإن محمدًا قال في الأمالي: هو على ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء، وروى ذلك محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، قال: وكذلك قول أبي يوسف ومحمد.
وروي هشام وابن سماعة عن أبي يوسف أنه قال: [إذا نوى مرة واحدة في قوله (إلا بإذني) فهو على ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى، ولم] يديّن في القضاء.
وجه الرواية الأولى: أن قوله (إلا بإذني) لا يقتضي تكرار الإذن بصريح اللفظ وإنما أثبتناه بدلالة، فإذا نوى مرة واحدة فقد نوى ما في صريح كلامه فيصدق.
وجه قول أبي يوسف: أن الظاهر من كلامه تكرار الإذن، ومن نوى خلاف الظاهر لم يصدق في القضاء.
قال: فإن أراد بقوله حتى آذن كل مرة، فهو على ما نوى في قولهم؛ لأنه شدد على نفسه والتزم الحنث فيما لا لفظ له فصدق فيه.