للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يَأْذَنَ لِي أَبِي﴾ [يوسف: ٨٠]، وقال: ﴿وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ﴾ [الحجر: ٩٩] وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها، فإذا وجدت ارتفعت اليمين [فلم يحنث] بالخروج.

قال: وإن أراد بقوله: إلا بإذني مرة واحدة، فإن محمدًا قال في الأمالي: هو على ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء، وروى ذلك محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة، قال: وكذلك قول أبي يوسف ومحمد.

وروي هشام وابن سماعة عن أبي يوسف أنه قال: [إذا نوى مرة واحدة في قوله (إلا بإذني) فهو على ما نوى فيما بينه وبين الله تعالى، ولم] يديّن في القضاء.

وجه الرواية الأولى: أن قوله (إلا بإذني) لا يقتضي تكرار الإذن بصريح اللفظ وإنما أثبتناه بدلالة، فإذا نوى مرة واحدة فقد نوى ما في صريح كلامه فيصدق.

وجه قول أبي يوسف: أن الظاهر من كلامه تكرار الإذن، ومن نوى خلاف الظاهر لم يصدق في القضاء.

قال: فإن أراد بقوله حتى آذن كل مرة، فهو على ما نوى في قولهم؛ لأنه شدد على نفسه والتزم الحنث فيما لا لفظ له فصدق فيه.

٢٢٠١ - فَصْل: [تعليق انعقاد اليمين المؤقتة بآخر الوقت]

فإن قال: إلا بإذن فلان فمات المحلوف على إذنه، بطلت اليمين عند أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: هي على حالها.

وجه قولهما: أن اليمين المؤقتة تعلق انعقادها بآخر الوقت، فكأنه قال لها

<<  <  ج: ص:  >  >>