للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بشعر غيرها.

١٦٧ - [فَصْل: ما يطهر بالدباغ يطهر بالذكاة]

وكل [حيوان] (١) يطهر جلده بالدباغ، فإنه يطهر بالذكاة، وما لا يعمل فيه الدباغ لا تؤثر الذكاة فيه [وإن شئت قلت: كل حيوان لا يقطع بتحريمه يؤثر فيه الذكاة. وما يقطع بتحريمه لا يعمل فيه الذكاة] كالخنزير والآدمي، وقال الشافعي: ما لا يؤكل لحمه لا يعمل فيه (٢) [الذكاة].

لنا: قوله : "الذكاة في الحلق واللبة" (٣)؛ ولأنه حيوان مختلف في أكل لحمه كالضبع؛ ولأن ما جاز أن يطهر جلده بالدباغ، جاز أن يؤثر فيه الذكاة كالشاة.

فأما الخنزير فإن الذكاة لا تعمل فيه؛ لأنه مقطوع بتحريمه، فغلظ حكمه، والذكاة إنما تفعل للانتفاع به، وهذا لا ينتفع به أصلًا.

وأما الآدمي فلا تعمل فيه الذكاة أيضًا لحرمته، كما لا يجوز الانتفاع بأجزائه في حال حياته وموته لحرمته.

١٦٨ - [فَصْل: كون الدباغ مما يمنع من الفساد]

قال أبو الحسن: وكل شيء دبغ به الجلد مما يمنعه من الفساد والتغيّر؛ فهو


= (١٧٥٩)، والنسائي (٥٠٩٥)، وابن ماجه (١٩٨٧).
(١) في الأصل (وكل ما يجوز أن يطهر) والمثبت من (ب).
(٢) ومذهب مالك كمذهب أبي حنيفة، ومذهب أحمد كالشافعي.
انظر: المهذب، ١/ ٥٩؛ الإفصاح، ١/ ٦١؛ رحمة الأمة، ص ٣٥؛ بداية المجتهد، ١/ ٦٩.
(٣) أخرجه الدارقطني في السنن (٤٧٥٤)، وانظر الكلام عليه في نصب الراية ٤/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>