للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما تجبُ فيه الحكومة وليس له أرش معلومٌ

قال ابن سماعة عن أبي يوسف: في الضلع إذا كسر حكم عدل، وكذلك الترقوةُ، وكذلك كسر كل عظم فيه حكم عدل، على قدر ما يرى الحاكم بعد نظر ذوي عدل من أطباء الجراحات ومن يعالج الكسر (١).

وقال في الأصل: في أنف الرجل إذا كسر حُكُومة (٢).

والأصل في هذا الباب: أنه لا قصاص في شيء من العظم، إلا في السن خاصة.

وقد روي عن النبي أنه قال: "لا قصاص في عظم" (٣)؛ ولأن المماثلة لا تمكن في كسر العظم؛ لأنا لا نعلم (٤) أنا نكسر مثل ما كسر الضارب، وما لا مماثلة فيه، لا يجب فيه القصاص، فإذا سقط القصاص وليس له أرش مقدر؛ لأن تقدير الأرش يعلم من جهة الشرع، وما [لم] (٥) يقدر ذلك في الشرع، رجع إلى حكم عدل.


(١) انظر: الأصل ٦/ ٥٧٩ وما بعدها.
(٢) حُكُومة: "ترد في اللغة بمعنى رد الظالم عن الظلم، وإنصاف ذي الحق، واصطلاحًا: "يَرد في أرش الجراحات التي ليس فيها دية معلومة، ولا تعرف نسبتها مما فيه دية مقدرة". معجم المصطلحات الاقتصادية (حكم).
(٣) قال ابن حجر: "روي [ذلك] عن ابن مسعود وابن عمر. . . لم أجده"؛ وأخرج ابن أبي شيبة عن الحسن والشعبي: "ليس في شيء من العظام قصاص"، ٥/ ٣٩٤.
(٤) في ج (لا نحكم).
(٥) في الأصل (وما يقدر)، وما بين المعقوفتين زيدت لاقتضاء السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>