للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: ما يستحقُّ به الشفعةُ

قال أبو الحسن رحمهُ الله تعالى: الشفعة تستحق عند أصحابنا بثلاثة معانٍ: بالشركة فيما وقع عليه عقد البيع، أو بالشركة في حقوق ذلك، أو بالجوار الأقرب فالأقرب.

أما وجوب الشفعة بالشركة؛ فلقوله : "الشفعة فيما لم يقسم" (١)؛ ولأن الضرر يخشى في ذلك على الدوام، وهذا المعنى يثبت [به] للشفيع حق الجمع بين المِلْكين حتى يصيرا كالمِلْك الواحد فينفى عنه الضرر.

وأمّا الشركة في حقوق المبيع، كالشِّرْب والطَّرِيق، فيتعلق بها الشفعة عندنا، وقال الشافعي: لا يتعلق بها شفعة (٢).

لنا: قوله : "الشفعة للشريك الذي لم يقاسم"، وقال: "جار الدار أحق بالدار، ينتظر بها وإن كان غائبًا إذا كان طريقهما واحدًا" (٣)، وروي عنه أنه قال: "الشريك أحق من الخليط، والخليط أحق من غيره" (٤)، وهذا يدل على ترتيب


(١) أخرجه البخاري بلفظ "في كل مال لم يقسم"، البخاري (٢٠٩٩).
(٢) انظر: الأم ص ٦٣١؛ رحمة الأمة ص ١٤٦.
(٣) أخرجه أبو داود بلفظ: (جار الدار أحق بدار الجار أو الأرض) (٣٥١٧)، وبلفظ: (الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها … الحديث) (٣٥١٨)؛ وبلفظ الكتاب أخرجه الترمذي (١٣٦٨) وقال: "حديث حسن صحيح"؛ وابن حبان في صحيحه ١١/ ٥٨٥؛ والهيثمي في موارد الظمآن ١/ ٢٨١؛ وأحمد في المسند ٤/ ٣٨٨.
(٤) أخرج نحوه الطحاوي في شرح معاني الآثار، ٤/ ١٢٥؛ انظر: نصب الراية ٤/ ١٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>