للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[عليه]، فمرضه إنما يمنع خروجه.

وجه هذه الرواية: أن الجَمَّال يقوم على جِماله بنفسه، فإذا مرض لم يقم غيره مقامه إلا بضرر، وليس كذلك إذا بدا له في الخروج، لأنه يقدر على الخروج، فإذا ترك ذلك باختياره كان عليه أن يقيم مقامه غيره.

٢٣١١ - فَصْل: [أثر موت المستأجر أو المؤاجر في الإجارة]

قال: فإن مات المستأجر أو المؤاجر بطلت الإجارة، وقد بيّنا هذه المسألة [فيما مضى].

قال الشيخ: وجملة هذا: أن كلَّ من وقع له عقد الإجارة إذا مات بطلت الإجارة، ومن لم يقع له العقد لم يبطل بموته وإن كان عاقدًا؛ وذلك لأن من وقع له العقد إن كان المؤاجر: فإنما اقتضى العقد استيفاء المنافع من ملكه، فلو بقيناه بعد موته استوفيت من ملك غيره، وهذا خلاف مقتضى العقد، وإن كان [ذلك] المستأجر: فإن العقد يقتضي استحقاق الأجرة من ماله، فلو بقيت الإجارة بعد موته استحقت الأجرة من مال غيره، وهذا خلاف مقتضى العقد.

(وليس كذلك العاقد إذا لم يقع العقد له كالوكيل؛ لأن العقد لم يوجب استحقاق المنافع ولا الأجرة من ملكه، فموته لا يغير موجب العقد) (١).

وكذلك الولي في الوقف إذا عقد ثم مات؛ لأن العقد لم يقع له، فموته لا يغير حكمه، وليس هذا كمن زوج أمته ثم مات؛ لأن عقد النكاح لا يقع على المنافع، وإنما يقع على ملك الاستباحة، وذلك يملك بالعقد دفعة، وإنما استوفى


(١) ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>