للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٠٥٠ - فصل: [وقاع القارن قبل الوقوف والطواف]]

وأما القارن إذا جامع قبل الوقوف وقبل الطواف للعمرة، فسدت عمرته وحجته؛ وذلك لأن الوطء صادف الإحرامين قبل تمامهما، ففسدا كحال الانفراد، وعليه لكلّ واحدٍ منهما شاةٌ؛ لأنّه أدخل بالوطء نقصًا في عبادتين، كلّ واحدة منهما لو انفردت تعلق بها [وجوب] الكفارة، فصار كالمجامع المعتمر في رمضان.

فأما إذا جامع بعدما طاف لعمرته أربعة أشواط فصاعدًا، ولم يقف، فسد حجه، ولم تفسد عمرته؛ لأنّه وطئ فيها بعد الفراغ من ركنها، ووطئ في الحج قبل الفراغ من ركنه، فصار حكمهما حال الاجتماع، كحكمهما حال الانفراد.

وإن جامع بعد الوقوف بعرفة قبل الحلق لم يفسد واحدٌ من الإحرامين؛ لأنه فرغ من ركنهما، وعليه للحج بدنةٌ، وللعمرة شاةٌ، كما يلزمه حال الانفراد (١).

وكل موضع فسد [فيه] حجه أو عمرته أو هما، بطل عنه دم القرآن؛ لأنّه لم يجمع بين الإحرامين على وجه القربة.

١٠٥١ - فَصْل: [مُحْرِمٌ جامع دون الفرج]

قال (٢): فإن جامع حاجٌّ أو معتمرٌ فيما دون الفرج فأنزل أو لم ينزل، أو قبَّل أو لمس لشهوةٍ لم يفسد ذلك عليه إحرامه، وعليه شاةٌ؛ وذلك لأنّ الفساد حكمٌ يتعلق بالوطء على طريق التغليظ، فيختلف فيه الوطء في الفرج وما دونه، كالحدّ


(١) انظر مختصر الطحاوي ص ٦٧.
(٢) سقطت هذه الكلمة من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>