للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بهذا الشرط، فهو لا يقدر على فسخها، وقد عقدها في حال لا حق لها في الإرث، فإذا وُجد الشرط في المرض لم يكن متهمًا فلم ترث، وإن كانت اليمين في المرض، فقد عقدها مع تعلق حقها بالإرث فورثت، وإنما استوى في الأجنبي ما له منه بد، وما لا بد منه؛ لأن فعل الأجنبي لا يؤثر في إسقاط الإرث حتى يختلف بالإكراه (من غيره) (١)، فاستوى الأمران فيه، وأما فعل المرأة فله تأثير في إسقاط الإرث، فاختلف (منه) (٢) ما كان باختيارها وغير اختيارها.

١٧٩٥ - [فَصْل: تفويض الصحيح الأجنبي بالطلاق وإيقاعه في مرض الزوج]

وقد قالوا فيمن (فَوّض) (٣) طلاق امرأته إلى أجنبي في الصحة فطلَّقها في المرض، فإن كان التفويض على وجه لا يملك عزله عنه لم ترث، مثل أن يملكه الطلاق؛ وذلك لأنه عقد فلا حق لها في الإرث، وهو لا يقدر على فسخه بعد مرضه، فصار الإيقاع في المرض كالإيقاع في الصحة؛ لأنه لا تهمة فيه، وإن كان التفويض على وجه يمكنه العزل مثل أن يوكله بالطلاق فطلَّق في المرض ورثت؛ لأنه لما أمكنه [العزل] بعد مرضه فلم يعزل، صار كالمبتدئ للتوكيل في المرض بالطلاق، فترث.

١٧٩٦ - [فَصْل: قول الصحيح: أنت طالق رأس الشهر]

وقد قال أصحابنا في الصحيح إذا قال لامرأته: أنت طالق رأس الشهر فجاء رأس الشهر وهو مريض، لم ترث، وقال زفر: ترث.


(١) في أ (وغيره).
(٢) في أ (فيه).
(٣) في أ (جعل).

<<  <  ج: ص:  >  >>