بَابْ: الشفيع يُطالب أن يُحكم له بالشفعةِ كيف ينبغي للحاكم أن يحكم والمال حاضر أو غير حاضر
قال ابن سماعة: سألت محمدًا، قلت: أرأيت الشفيع إذا طلب الشفعة، أيقضي له بها القاضي على أن يدفع الثمن من ساعته، أرأيت إن قضى له بالشفعة وأمره أن يدفع الثمن إلى المشتري من ساعته؟ فقال: لا أنفذه إلى يوم أو يومين، أو قال: إلى شهر، فأبى المشتري أن يقبل ذلك، أيفسخ قضاؤه إن كان قضى له بها، أم لا؟ وما القول في ذلك إن كان لم يقض له بها.
قال محمد: ليس ينبغي للقاضي أن يقضي بالشفعة حتى يحضر الشفيعُ المال، فيقضي له بالشفعة، ويدفع إلى المشتري الثمن.
فإن طلب الشفيع أجلًا في المال، أجابه إليه يومًا أو يومين أو ثلاثة، فإن أحضر المال وإلَّا أبطل شفعته.
وإن عزل القاضي، فقضى [له] بالشفعة [وقضى له بالثمن] ثم أبى الشفيع أن يدفع الثمن، حبسه في السجن حتى يدفع المال، ولا ينقض الأخذ بالشفعة، ألا ترى هذا بمنزلة الشراء من البائع للمشتري، وقد ذكر في الأصل أن للمشتري أن يحبس الدار حتى يستوفي الثمن من الشفيع، وكذلك من ورثته إن مات.
وهذا يدل على أن القاضي يقضي بالشفعة قبل إحضار الثمن، فيكون ما ذكره محمد قوله وحده، وظاهر رواية الأصل قول أبي حنيفة وأبي يوسف.