للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٦٢٢ - [فَصْل: أقسام الكنايات في الطلاق]

وقد قالوا إن الكنايات تنقسم ثلاثة أقسام:

فقسم: لا يديَّن في القضاء في الغضب، ولا في ذكر الطلاق.

والقسم الثاني: يُديَّن في الغضب ولا يدين في ذكر الطلاق في القضاء.

والثالث: يدين في القضاء في الغضب وفي ذكر الطلاق.

فأما ما لا يدين به في غضب ولا [في] ذكر الطلاق: فقوله: أمرك بيدك، واختاري، واعتدي؛ وذلك لأن هذه الألفاظ لا تصلح [للسبّ] (١) ولا للإبعاد، فالظاهر منها الطلاق، ومن تكلم بكلامٍ الظاهرُ منه الطلاق لم يصدق في صرفه عن ظاهره، كما لو قال: أنت طالق، ثم قال: نويت به طلاقًا من وثاق.

وأما القسم الثاني الذي يُدَيَّنُ في الغضب ولا يدين في ذكر الطلاق [في القضاء]، وذلك في كل لفظ يصلح للسبّ وهي خمسة ألفاظ: أنت خلية، وبريّة، وبائنٌ، وبتة، وحرام، وذلك لأن هذه الألفاظ تصلح للسبّ، ألا ترى أنه يقول: أنتِ خلية من الخير، وبرية من الإسلام، وبائن من الدين، وبتة من المروءة، وحرام الاجتماع معك وعشرتك، وحال الغضب تصلح للسبّ وتصلح للطلاق، وما احتمل أمرين لم يحمل على أحدهما إلا بالنيّة، فأما في حال ذكر الطلاق فالحال لا تصلح إلا للطلاق، فوجب حمل هذه الألفاظ على الطلاق دون السبّ.

وقد روى بشر عن أبي يوسف: أنه زاد فيها أربعة ألفاظ: [تحتمل السبّ،


(١) في ب (للسبب)، وهكذا في جميع ما يأتي، والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>