للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اليمين قد انعقدت بدخول الدار، فإذا تكرر شرطها تكرر الحنث؛ لأن كلما للتكرار.

٢١٩٦ - فَصْل: [إدخال الصفة على من دخل عليه كُلّ ثم العطف]

ولو سبق على [الجزاء] (١) فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق وفلانة لامرأته، فإن بِشرًا وابن سماعة رويا عن أبي يوسف: أن امرأته تطلق الساعة ولا ينتظره أن يتزوج؛ وذلك لأن كلًا ليس بشرط على ما قدمنا، وإنما هو صفة وقد أدخل الصفة على من دخل عليه كل، ثم عطف فلانة عليه غير موصوفة، فوقع عليها الطلاق في الحال، وانعقدت اليمين على من سواها.

قال: ولو قال كل امرأة من نسائي تدخل هذه الدار فهي طالق، وفلانة سَمَّى بعض نسائه - فإن الطلاق يقع عليها قبل الدخول، فإن دخلت الدار وهي في العدة طلقت أيضًا؛ لأنها دخلت في الشرط بقوله: كلُّ امرأة من نسائي، فلا يسبقها على الجزاء، اقتضى ذلك طلاقًا عليها غير متعلق بشرط؛ لأنه لم يصفها، فدخلت في الصفة بقوله: كل امرأة من نسائي وانفردت بقوله: وفلانة، [فوقعت عليها تطليقة] (٢) ولو قال: أنت ومَنْ دخل من نسائي طالق، كانت طالقًا ساعة سكت؛ وذلك لأن مَنْ ليس بشرط، فقد يقع الطلاق عليها وعلى من يتصف بدخول الدار من نسائه، فوقع عليها الطلاق في الحال؛ لأنه ذكرها غير موصوفة ودخلت في الصفة بقوله: ومن دخل الدار من نسائي.

قال: ولو قال لامرأته: أنت طالق وفلانة إِنْ تزوجتها، لم يقع الطلاق على


(١) في ب (الشرط)، والمثبت من أ.
(٢) الزيادة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>