للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[ومنها: أنّ التلبية واجبةٌ عندنا، أو ما يقوم مقامها من السَّوْق، وعنده ليس بواجبٍ].

لنا (١) في وجوب التلبية: قوله : "أتاني آتٍ من ربي وأنا بالعقيق، فقال لي صَلّ في هذا الوادي المبارك ركعتين وقل: لبيك بعمرةٍ في حجةٍ"، والأمر [يدل] على الوجوب؛ ولأنّ هذه عبادةٌ لها تحليلٌ وتحريمٌ، فوجب الذكر في ابتدائها كالصلاة.

٩١٧ - : فَصْل [ما يقع به الدخول في الإحرام]

وقد قال أصحابنا: إنّ الدخول في الإحرام يقع بذكرٍ يقصد به التعظيم، وسواءٌ كان بالفارسية أو بالعربية، وهذا هو المشهور عن أبي يوسف، رواه ابن أبي مالك، وبِشْر، ومُعَلَّى.

وروى الحسن بن زياد عنه: أنّه لا يكون مُحْرِمًا إلا بالتلبية.

فأمّا أبو حنيفة فمضى على أصله: أنّ الذكر الموضوع في ابتداء العبادة، لا يختصّ عنده بعبارةٍ بعينها، ولا بلغةٍ بعينها، كالتكبير للصلاة.

وأمّا أبو يوسف ومحمد في المشهور من قولهما: [الفرق بين الإحرام والصلاة] (٢).

قال أبو يوسف: تختصّ التحريمةُ (٣) بالتكبير، ويجوز الإهلال بكلّ ذكرٍ،


= انظر: القدوري ص ١٤٢؛ رحمة الأمة ص ٨٥.
(١) في ب (ودليلنا).
(٢) في أ (في الإحرام بالصلاة)، والمثبت من ب، وهو المناسب في السياق.
(٣) في ب (الصلاة) تختص بالتكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>