للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جَلَّله، وهو يريد الإحرام، وجب عليه الإحرام) (١)، وعن قيس بن سعد بن عبادة أنّه كان بالشجرة يغسل أحد شقي رأسه، فالتفت فإذا هديه قد قُلّدت، فقام ولم يغسل شقَّه الآخر (٢).

فأما إذا قلَّد ولم يسق، لم يكن مُحْرِمًا؛ وذلك لأنّ النبي (قلَّد هديه ثم أحرم بالتلبية) (٣)، فلو كان الإحرام وقع بالتقليد لم يكن للتلبية معنى؛ ولهذا قال أصحابنا: إنّ الأولى أن يقدّم التلبية، ثمّ يقلّد الهدي؛ لأنّه إذا قلّدها ربّما سارت فاتبعها مع النية، فيصير محرمًا بغير تلبيةٍ، والإحرام بالتلبية أفضل.

٩٢٤ - فَصْل: [الإحرام بالتجليل والإشعار]

[قال]: ولا يكون محرمًا بالتجليل (٤)، ولا بالإشعار؛ وذلك لأنّ التجليل ليس بقربةٍ، وإنما يُفعل ليقي الحيوان من حرٍّ وبردٍ، والدخول في الحجّ يختصّ بفعلٍ هو قربةٌ.

فأمّا الإشعار؛ فهو عند أبي حنيفة مكروهٌ، فلا يقع به الدخول، [وعلى قولهما: هو مباحٌ وليس بقربةٍ، فلا يقع به الدخول].

٩٢٥ - فَصْل: [تقليد الهدي وبعثه ثم إقامة المقلد في أهله]

فإن قلَّد هديه وبعثه، وأقام في أهله، ولم يتوجه معه، فإن خرج بعد ذلك


(١) ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٧).
(٢) ابن أبي شيبة (٣/ ١٢٧) ولكن عن سعيد بن قيس.
(٣) أخرجه البخاري (١٤٧٠) من حديث ابن عباس .
(٤) جُلّ الدابة كثوب الإنسان يقيه البرد، والجمع: جِلال وأجلال، وجلَّل الدابة: ألبسها الجُلّ. انظر: القاموس؛ المصباح (جلّ).

<<  <  ج: ص:  >  >>