قال [أبو الحسن]: وإذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة على أن يعمل بها بالكوفة، فليس [له] أن يعمل بها في غيرها؛ وذلك لأن (على) من ألفاظ الشروط، والإذن في التصرف إذا كان بشرط وجب اعتباره؛ ولأن هذا التخصيص فيه زيادة [فائدة]، لأن السفر [فيه] خطر، فإذا لم يرض به رب المال لم يجز.
قال: ولا يعطيها بضاعة لمن يخرج بها من الكوفة؛ [لأنه إذا لم يملك أن يخرج بنفسه، لم يملك الأمر بذلك، فإن أخرجها من الكوفة] ضمن إذا اشترى بها وباع، وما اشترى فهو لنفسه، له ربحه وعليه وضيعته؛ لأنه تصرف على غير الوجه المأذون، فصار كالمبتدئ بالتصرف في ملك الغير.
قال: وإن لم يشتر بها شيئًا حتى رَدَّها إلى الكوفة برئ من الضمان ورجع المال مضاربة على حاله؛ وذلك لأنه مؤتمن في المال، وإنما ضمن بالتعدي [فإذا ردّها قبل الشراء] فقد أزال التعدي، فصار كالمودع إذا تعدى ثم أزال التعدي، [ولو اشترى ببعضه وردّ البعض، فما اشترى فهو له، وما ردّ رجع على المضاربة، فإن اشترى في المصر وباع في المصر، كان ما اشترى في المصر مردودًا على المضاربة]؛ وذلك لأنه لو اشترى بالجميع كان الشراء له، ولو رَدَّ الجميع [كان ما اشترى](١) للمضاربة، فإذا اشترى ببعضه وَرَدَّ بعضه، كان