وقال محمد: يعتق عليه وإن لم ينوه؛ لأنه ملكه في الحقيقة، فاعتبر الملك ولم يعتبر الإضافة.
٢١٣١ - فَصْل:[حقيقة الملك والإضافة]
وأما إذا كان على عبده دين مستغرق، لم يعتق عبيده عند أبي حنيفة وإن نواهم (١) على أنه لا يملكهم.
وقال أبو يوسف: إن نواهم عتقوا؛ لأنهم على ملكه عنده، إلا أن إطلاق الإضافة لا يوجد فيهم، فعتقوا بالنية.
وأما محمد فقال: يعتقون وإن لم ينوهم؛ لأنهم على ملكه في الحقيقة على أصله والمعتبر عنده حقيقة الملك دون الإضافة.
٢١٣٢ - فَصْل:[تناول اسم المملوك الحمل]
قال: ولا يدخل في ذلك حمل يملكه، وإن كانت أمة في ملكه، عتق [الولد] بعتقها، وإن كان في ملكه الحمل دون الأمة، لم يعتق عليه، وهذا مثل الموصى له بالحمل؛ وذلك لأن الحمل لا يعلم وجوده ولا يسمى مملوكًا، ولأن المولى لا يجب عليه صدقة الفطر عنه، فدل على أنه ليس من مماليكه، فلو قال: إن اشتريت مملوكين فهما حران، فاشترى أمة حاملًا لم يعتقا، ولو قال لأمته: كل مملوك لي غيرك حر، لم يعتق حملها، فدل على أن اسم المملوك لا يتناوله، فلا يعتق عليه، وأما إذا كانت أمة في ملكه عتق بعتقها؛ لأنه في حكم أجزائها.