للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب الإكراه في الأموال

قال: وإذا أكره الرجل بما ذكرت لك أنّه أكره في شرب الخمر أو أكل الميتة على أن يقرّ بمالٍ لرجلٍ، فأقرّ، فإنّ الإقرار باطلٌ لا يلزمه شيء ممَّا أقرّ به؛ وذلك لأنّ الإقرار ممّا يختلف بالجدّ والهَزْل، ألا ترى أنّ من أقرّ بشيء ثم اتفق المُقِرّ والمُقَرَّ له أنهما كانا هازلين لم يلزمه الإقرار، فالإكراه ينافي القصد كما ينفيه الهزل.

ولا يقال: إنّ الإكراه عندكم يجري مجرى شرط الخيار، ولو شرط الخيار في الإقرار لم يصحّ، فكذلك الإكراه لا يؤثّر فيه؛ وذلك لأنّ الخيار يصحّ دخوله في الإقرار ألا ترى أنّه إذا شرط الخيار في البيع فقد لزمه [الثمن]، وله فيه الخيار، وإنّما لا يُقبل إذا أطلق الإقرار؛ لأنّه لا يُصدّق على إثبات الخيار فيه.

قال: وكذلك لو قال: لنحبسنّك حتى تقرّ (١)، أو لنقيدنّك حتّى تقرّ، [فأقرّ]، فالإقرار باطلٌ؛ وذلك لأنّ الحبس والقيد ينفيان الرضا، ومن شروط صحة الإقرار وجود الرضا.

وذكر عن شُرَيْحٍ أنّه قال: (القيد كرهٌ، والوعيد كرهٌ، والضرب كرهٌ، والسجن كرهٌ) (٢).

وعن عمر بن الخطاب أنّه قال: (ليس الرجل بأمينٍ على نفسه إذا


(١) (حتى تقر) سقطت من ب.
(٢) رواه عبد الرزاق (٦/ ٤١١)؛ وابن أبي شيبة (٥/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>