للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والطيب: الطاهر، فلأنّ ما يتطهر به إذا خالطته نجاسة، منعت التطهر به كالماء.

١٩٥ - [فَصْل: التراب المستعمل في التيمم]

ومن تيمم من مكان (١)، فوضع آخر يده في ذلك المكان وتيمم منه، جاز ذلك؛ لأن التراب لا يرفع الحدث ولا يصير مستعملًا، ولأن موضع التيمم يجري مجرى ما يبقى في الإناء بعد الاغتراف منه للوضوء.

١٩٦ - فَصْل: [ما يتيمم لأجله]

فأما ما يتيمم لأجله، فكل طهارة من حدث، إذا لم يقدر على ما يتطهر به، فإنه يتيمم كالوضوء، والغسل من الجنابة والحيض، والنفاس، ولا خلاف في جواز التيمم بدلًا عن الوضوء لقوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾، فأما الجنب فقد روي عن عليّ وابن عباس جواز التيمم للجنب، وقال عمر وابن مسعود: إنه لا يتيمم، قال الضحاك: رجع ابن مسعود عن هذا.

لنا: ما روي عن أبي ذر قال: "اجتمع عند رسول الله غنم من غنم الصدقة فقال: ابْدُ فيها يا أبا ذر، فبدوت فيها إلى الرَّبذة، فكان يأتي عليّ الخمس والست وأنا جنب، فوجدت في نفسي، فأتيت رسول الله وهو مسند ظهره إلى الحجر، فلما رآني قال مالك يا أبا ذر؟، فجلست، فقال: ما لك ثكلتك أمك؟، فقلت: يا نبي الله إني جنب، فأمر جارية سوداء فجاءت بنقير فيه ماء وسترتني بالنقير وبالثوب فاغتسلت، فكأنما وضعت عني حملًا، وقال: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر حجج فإذا وجدت ماء فامسسه


(١) في ب (مكان نجس).

<<  <  ج: ص:  >  >>