للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٢٥٨ - فَصْل: [الاستثناء بإن شاء الله في الحلف بالطلاق]

قال أصحابنا: إذا حلف بطلاق أو عتاق واستثنى بإن شاء الله، سقطت اليمين، وقد بينا ذلك.

قالوا: وكذلك إذا قال: ما شاء الله، أو فيما شاء الله، وكذلك لو قال: بقضاء الله، أو بقدر الله، أو بما أحب الله، أو بما أراد الله.

ولو قال: إن أعانني الله، أو بمعونة الله، يريد بذلك الاستثناء فهو مستثنٍ فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن الوقوع لا يحتاج إلى إعانة، فلم يتعلق ذلك بشرط، إلا أنه يصدق فيما بينه وبين الله تعالى.

(ولو قال: لا أكلمك إن يسر الله، كان مستثنيًا، ولو قال بتيسير الله، فهذا محال، وإن نوى به الاستثناء كان مستثنيًا فيما بينه وبين الله تعالى) (١) (٢).

٢٢٥٩ - فَصْل: [الحلف بالبيع بسعر معين ثم البيع بأقل من ذلك]

روى بشر عن أبي يوسف: إذا حلف لا يبيع عبده إلا بعشرة فباعه بخمسة ودينار، حنث؛ لأنه منع نفسه من كل بيع واستثنى بيعًا بصفة، وهو أن يكون بعشرة، فإذا لم يوجد عشرة، حنث، فإن باعه بعشرة ودينار، لم يحنث؛ لأنه صار بائعًا بالعشرة وإن كان معها غيرها.

وروى هشام عن أبي يوسف في رجل قال: والله لا أبيعك هذا الثوب بعشرة حتى تزيدني، فباعه بتسعة، قال: لا يحنث في القياس، وفي الاستحسان يحنث،


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي ٧/ ٤٢٢ وما بعدها.

<<  <  ج: ص:  >  >>