للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابٌ قسمة المضاربة

قال أبو الحسن: وإذا دفع الرجل [إلى الرجل] ألف درهم مضاربة بالنصف، فربح المضارب ألفًا، فاقتسما الربح، ورأس المال في يد المضارب، لم يقبضه رب المال، فهلكت الألف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، أو خسرها المضارب، أو تويت، فإن القسمة الأولى لا تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من رأس المال، وما قبضه المضارب دين عليه يرده حتى يستوفي رب المال رأس ماله، ولا يصح قسمة الربح حتى يستوفي رب المال رأس ماله.

وذلك لما روي أن النبي قال: "مثل المؤمن مثل التاجر، لا يسلم له ربحه حتى يسلم له رأس ماله، كذلك المؤمن، لا يسلم له نوافله حتى يسلم لف عزائمه" (١)، فهذا يدل على أن الربح لا يثبت قبل أن يتعين رأس المال؛ ولأن المال إذا بقي في يد المضارب فحكم المضاربة بحالها.

فلو صححنا قسمة الربح لثبت الفرع قبل أصله، وهذا لا يجوز، وإذا لم تصح القسمة؛ فمتى هلك ما في يد المضارب صار الذي اقتسماه هو رأس المال فوجب على المضارب أن يرد منه تمام رأس المال.

قال: فإن قبض رب المال ألف درهم رأس ماله أولًا، ثم اقتسما الربح، ثم


(١) أورد نحوه الديلمي في الفردوس، ٤/ ١٤١. ولم أجده إلا في كتب فقه الحنفية.

<<  <  ج: ص:  >  >>