للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢١٥٣ - فَصْل: [العتق فيما إذا قال: إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرّة]

ومن هذا النوع ما ذكره في الجامع فيمن قال لأمته: إن كان أول ولد تلدينه غلامًا فأنت حرة، فولدت غلامًا وجارية لا يدرى أيهما الأول، وتصادقوا [جميعا] (١) أنهم لا يدرون أيهم ولد أولًا، فإن أبا حنيفة قال: الغلام عبد، ويعتق من الجارية نصفها، ويعتق من الأمة نصفها، ويسعى في نصف قيمتها، ولم يحك في الجامع خلافًا.

وقال عمرو والكيساني عن محمد: لست أقول هذا القول، ولكني أستحلف المولى على علمه بالله ما يعلم الغلام ولد أولًا، فإن نكل عن اليمين عتقت الأم وابنتها وكان الغلام عبدًا، وإن حلف كانوا جميعًا [أرقاء] (٢)، وكذلك إن لم يخاصم المولى حتى مات ثم خاصموا ورثته من بعده، فأقر أنه لا يدري،، وحلف بالله العظيم ما يعلم الغلام ولد أولًا، فهو رقيق.

وجه ما قال في الجامع الصغير: أن الغلام إن كان أولًا عتقت الأم وما في بطنها، وإن كانت الجارية أولًا لم يعتق واحد منهم، فالغلام عبد بكل حال، والجارية والبنت يعتقان في حال دون حال، فيعتق نصفهما على أصلنا في اعتبار الأحوال.

وجه قول محمد: أن الأحوال يعتبر بعد الموت لتعذر الرجوع إلى البيان، وقد أمكن الرجوع في مسألتنا إلى قول الحالف، فلم يعتبر الأحوال.

والجواب أنهم: إذا اتفقوا أنهم لا يعلمون الأول، لم يجز للحاكم تكليف


(١) الزيادة من (أ)
(٢) الزيادة من (أ).

<<  <  ج: ص:  >  >>