للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: الوكالة في النكاح

قال الشيخ : الوكالة في النكاح جائزة؛ لأن النجاشي زَوَّجَ النبي أم حبيبة (١)، فلا يخلو إما أن يكون أَمَره أو لم يأمُرْه، فإن كان أمره فهو وكيل، وإن [كان] لم يأمره فإجازة عقده كأمره في الابتداء، ولأن النكاح مما [لا] يسقط بالشبهة، فيجوز التوكيل فيه، كالبيع والشراء.

قال: ويجوز التوكيل من جهة المرأة والرجل؛ لأن العقد إذا جاز التوكيل به لأحد العاقدين جاز للآخر.

قال: وتجوز [الرسالة] (٢) في النكاح؛ لأن كل ما جاز بالتوكيل جاز بالرسول كالبيع، وتجوز بالكتاب؛ لأن الكتاب يقوم مقام قول الكاتب.

ألا ترى أن كتاب النبي إلى ملوك الآفاق قام مقام قوله في الدعاء إلى الإسلام؛ ولأن الكتاب حروف منظومة تدل على (معنى مفهوم) (٣) كالكلام.

١٥١٥ - [فَصْل: الشهادة في التوكيل بالنكاح]

وقد قال أصحابنا: إن التوكيل بالنكاح لا يفتقر إلى الشهادة، وقال ابن حي: لا يصح إلا بالشهادة.


(١) أخرجه أبو داود (٢١٠٨).
(٢) في ب (الشهادة) والمثبت من أ.
(٣) في أ (معاني مفهومة).

<<  <  ج: ص:  >  >>