للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ اللِّعان بنفي الولدِ

قال أبو الحسن: وإذا جاءت زوجة الرجل بولد فقال: لم تلديه، فلا لِعَان بينهما؛ وذلك لأن القاذف هو المثبت للولادة المُدَّعِي أنها من غيره، فإذا نفى الولادة استحال أن يكون قاذفًا (١).

قال: وإن أَقَرَّ بالولادة أو شهدت امرأة على الولادة فقال بعد ذلك: ليس بابني، لاعَن وفرق الحاكم بينهما، وألزم الولد أمه؛ وذلك لأنَّه لما نفى نسبه صار قاذفًا، والقاذف لزوجته يلاعن، ولا يقال إنه نفاه عن نفسه، وذلك لا يتضمن القذف لجواز أن يكون من غيره، ولا تكون زانية، بأن تكون وطئت بشبهة؛ وذلك لأن هذا الاحتمال بالإجماع ساقط [بالإجماع] لأن الأمة أجمعت على أن من قال لرجل: لست لأبيك، كان قاذفًا مع وجود هذا الاحتمال، وأما نفي نسب الولد باللعان؛ فلأن النبي نفى ولد امرأة هلال بن أمية عن هلال وألحقه بها، ولأن القذف إذا كان بولد فغرض الزوج أن ينفي عن ينفي عن نفسه ولدًا ليس منه، [فلذلك نفاه] (٢) القاضي باللعان.

١٨٣٤ - فَصْل: [شرط نفي الأب لولده]

قال: وله أن ينفيه عند أبي حنيفة ما لم يظهر منه ما يكون اعترافًا أو دلالة


(١) انظر: الأصل، ٥/ ٤٤.
(٢) في ب (فكذلك نفى) والمثبت من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>