للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عليه الدم.

وجه قولهما: أنه لم يحصل به استمتاعٌ ولا زينةٌ، ألا ترى أنّ الإنسان لا يتجمّل بأن يكون بعض أصابعه مقصوصةً وبعضها بحالها، وإذا لم يكمل الاستمتاع، لم تكمل الكفارة.

وجه قول محمد: أنّ الدم لما تعلّق بعددٍ من الأصابع، استوى أن يكون من يدٍ أو يدين، كوجوب الدّيَة بقطع خمسة أصابع.

وجه قول زفر: أنّ الدم لمّا تعلّق بإحدى اليدين، قام أكثرها مقام جميعها، كما يقوم أكثر الرأس مقامه.

١٠٨٠ - فَصْل: [قَصُّ اليَدَيْنِ والرِّجْلين في مجلسٍ واحدٍ]

قال: وإن قصّ يديه ورجليه في مجلسٍ واحدٍ، فعليه دمٌ واحدٌ؛ وذلك لأنّ أسباب الكفارة من جنسٍ واحدٍ، اجتمعت في مجلسٍ واحدٍ، فكان عليه دمٌ واحدٌ (١)، كالجماع الواحد.

١٠٨١ - فَصْل: [أَخْذُ الظفر المكسور]

قال: فإن انكسر ظفر المحرم، فتعلّق بجلده، فأخذه، فلا شيء عليه إذا كان مما لا ينبت؛ وذلك لأنّه خرج من حدّ النماء، فصار كالشعر المقطوع (٢)، فإذا أزاله لم يجب به شيءٌ.

وكذلك قالوا: في أغصان شجر الحرم إذا يبس، قال: وإذا قصّ الأظافير


(١) في ب (فاكتفي فيها بكفارة واحدة).
(٢) في ب (المحلوق).

<<  <  ج: ص:  >  >>