للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٩١ - فَصْل: [الغسل والتطيب للجمعة]

قال: وينبغي لمن حضر الجمعة أن يدَّهن، ويمس طيبًا إن كان عنده، ويلبس من أحسن ثيابه، وإن اغتسل فحسنٌ، وإن ترك فلا بأس، والغسل أفضل.

والأصل في ذلك: ما روي عن ابن عباس أنه قال: "أنا أخبركم بأصل ذلك: كان الناس عمّال أنفسهم، وكانوا يلبسون الصوف، وكان مسجدهم صغيرًا قريب السقف، إنما هو الجريد، فخرج رسول الله يومًا وقد عرقوا في الصوف، فبدت روائحهم، فقال : "من حضر في هذا اليوم فليغتسل، وليمس من الطيب إن كان عنده"، فلما كان بعد ذلك اتسع المسجد، واتسع الأمر، فلبسوا غير الصوف، واستغنوا عن العمل (١).

وقالت عائشة : كان الناس عمال أنفسهم، فتأذى بعضهم بروائح بعض، فقال : "من أتى الجمعة فليغتسل" (٢).

وقد قال أصحابنا: إن الغسل مستحب، وحكيَ عن مالك: أنه واجب (٣).


(١) أخرجه بنحوه أبو داود (٣٥٧)؛ وابن خزيمة (١٧٥٥)؛ وأحمد (٢٤١٩)؛ والحاكم في "المستدرك" (٧٣٩٤)، وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه.
قال الهيثمي: "في الصحيح بعضه، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح". "مجمع الزوائد" (٣٠٤٣).
(٢) روى البخاري (٩٠٢، ٩٠٣، ٢٠٧١)، ومسلم ٢: ٥٨١ (٦)، عن عائشة : كان أصحاب رسول الله عمال أنفسهم، وكان يكون لهم أرواح، فقيل لهم: "لو اغتسلتم". وفي رواية: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا".
وروى البخاري (٨٩٤)، ومسلم ٢: ٥٧٩ (٢)، من حديث ابن عمر بلفظ: "إذا جاء أحدكم الجمعة، فليغتسل". انظر: "نصب الراية" ١: ٨٦.
(٣) قال ابن الجلاب: "الغسل للجمعة مسنون غير مفروض". التفريع ١/ ٢٣١؛ وقال ابن هبيرة: =

<<  <  ج: ص:  >  >>