للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٣٩٩ - [فَصْل: تقدير المدة التي تبطل بها الشفعة]

قال محمد: إذا بلغ الشفيع البيع، فصلّى بعد الجمعة أربعًا لم تبطل شفعته، وإن صلى أكثر، بطلت [شفعته]؛ لأن الأربع بعد الجمعة بتسليمة واحدة سنة، فصارت كالركعتين، فأما الزيادة عليها فليست بسنة، فصارت كالدخول في صلاة أخرى.

وقد ذكر محمد: في المخيَّرة إذا كانت في صلاة النفل، فإن زادت على الركعتين بطل خيارها، فينبغي أن يحمل ذلك على النفل المبتدأ، فأما النفل [الراتب] (١) الذي من سنته أن يكون أربعًا، فهو كالفرض.

قال: ولو اشترى رجل دارًا لم يرها، فبيعت إلى جنبها دارٌ، فأخذها بالشفعة، لم يبطل خياره، ولو كان له فيها خيار شرط، بطل خياره.

والفرق بينهما: أنه لو قال قبل أن يرى الدار: قد أبطلت خياري، لم يبطل، فإذا فعل ما يدل على الإبطال (٢) لم يبطل.

ولو قال: أبطلت خيار الشرط، بطل، فإذا تصرف بما يدل على الإبطال بطل، والأخذ بالشفعة يدل على اختياره لتبقية المبيع على ملكه.

٢٤٠٠ - [فَصْل: الشفعة في الغرف المشتركة]

وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف في كتاب الشفعة في الأمالي: في بيت عليه غرفتان، إحداهما فوق الأخرى، ولكل غرفة طريق في دار أخرى، ليس


(١) في أ (الثابت) والمثبت من م.
(٢) في م (على أن لا يبطل أولى).

<<  <  ج: ص:  >  >>