للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بالشك، وإذا تعلق بالدخول صار جملة واحدة فرجع الاستثناء إلى جميعها، وكذلك قال في قوله عمرة طالق (إن شاءت وزينب طالق إن شاء الله.

٢١٩٨ - فَصْل: [الطلاق بالتعليق على الشرط]

قال بشر عن أبي يوسف: فيمن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق) (١) إن دخلتُ الدار، فتزوج امرأة ثم دخل الدار ثم تزوج أخرى، فالطلاق يقع على التي تزوج قبل الدخول، ولا يقع على التي تزوج بعد الدخول، وكذلك ذكره محمد في الجامع الكبير (٢)؛ لأنه جعل دخول الدار شرطًا في وقوع الطلاق على امرأة موصوفة بأنه تزوجها بعد اليمين، فمن كانت في ملكه عند الدخول بهذه الصفة وقع عليها الطلاق، ومن تزوجها بعد الدخول لم يوجد [فيها] الصفة عند الشرط فلا تطلق، فكأنه قال كل امرأة لي عمياء طالق إن دخلت الدار، فدخلت الدار ثم عميت (امرأته)، لم تطلق.

قال: ولو كان بدأ بالدخول فقال: إن دخلتُ الدار فكل امرأة أتزوجها فهي طالق، فتزوج امرأة ثم دخل الدار ثم تزوج أخرى، فإن الطلاق يقع على الذي تزوج بعد دخول الدار، ولا يقع على التي تزوج قبل الدخول؛ لأنه جعل دخول الدار شرطًا لانعقاد اليمين، فكأنّه قال عند الدخول: كل امرأة أتزوجها (طالق) (٣) ولا تدخل في ذلك ما تزوج من قبل، قال أبو يوسف: فإن نوى ما تزوج قبل أو بعد في المسألتين جميعًا، فليس يقع على ما نوى ولا يلزمه ذلك؛ لأنه نوى ما لا يحتمله لفظه.


(١) ما بين القوسين ساقطة من أ.
(٢) انظر: الجامع الكبير ص ٣٣، ٣٤.
(٣) ما بين القوسين ساقطة من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>