بَابْ: الرجل يحلف على الشيء فيكون بعضه على ما حلف عليه وبعضه على غير ما حلف عليه
قال ابن سماعة وبشر وعلي، عن أبي يوسف ومحمد بن أبي رجاء، عن محمد، عن أبي يوسف في رجل حلف فقال: إن كانت هذه الحملة حنطة فامرأته طالق ثلاثًا، فإذا هي حنطة وتمر، فإنه يبر ولا يحنث.
قال ابن أبي رجاء: وهو قول محمد؛ وذلك لأن شرط الحنث أن يكون الحملة حنطة، فإذا كان بعضها حنطة فوجود بعض شرط الحنث لا يقع به الحنث.
وقال أبو يوسف: إن قال: إن كانت هذه الحملة إلا حنطة فامرأته طالق ثلاثًا، فكانت تمرًا وحنطة، فإنه قد حنث، وإن كانت حنطة كلها برّ، قال: محمد بن رجاء: قال محمد: لا يحنث.
لأبي يوسف: أنه عقد على [كل] حملة واستثنى منها حملة واحدة، وهي أن تكون حنطة، فإذا كانت غيرها، حنث.
لمحمد: أن قوله إلا حنطة استثنى من اليمين، والمستثنى لا يعتبر وجوده؛ لأنه خارج عن اليمين، وهذا كما قال في الجامع: إن كان لي إلا عشرة دراهم فامرأته طالق، فكان له أقل من عشرة، لم يحنث؛ لأن العشرة مستثناة فلا يعتبر وجودها (١).