والذي قاله أبو يوسف: يَبطل بمن أُمِر بالحجّ، فأحرم بشيءٍ غير معيّنٍ، ثم جعله حجًا.
١١٤٣ - فَصْل:[المأمور لم يعين عن أحدهما حتى طاف]
قال محمد: فإن لم يجعله عن أحدهما حتى طاف شوطًا، ثم أراد أن يجعل الحجّ عن أحدهما، لم يجز عن واحدٍ منهما؛ لأنّ الإحرام يجوز أن ينعقد بمجهولٍ ثم يتعيَّن قبل الفعل، فكذلك ينعقد عن مجهولٍ ثم يتعيَّن، فأمّا أن تبقى الجهالة حتى يؤدي بها الأفعال، فلا، ألا ترى أنّ من أحرم بشيءٍ غير معيَّنٍ، ثمّ طاف قبل التعيين يعيِّن بالفعل عمرةً، فلما لم يتعيَّن في مسألتنا حتى طاف، وجب أن يتعيَّن المجهول بطوافه، ولا يمكن أن يتعيّن عن أحدهما لتساويهما، فتعيَّن عنه.
١١٤٤ - فَصْل:[الإهلال بالحجة عن أبويه]
قال: وإذا أهلّ بحجّةٍ عن أبويه، فله أن يجعلها عن أيهما شاء؛ وذلك لأنّ المقصود بالحج عن الأبوين الله تعالى والثواب، وهو ﷾ معلومٌ، فلم تؤثر الجهالة.
وليس كذلك الحجّ عن الآمِرَين؛ لأنّ المقصود الآدميّ، والجهالة يجوز أن تؤثر في حقّه.
١١٤٥ - فَصْل:[المأمور حَجَّ ماشيًا مع دفعه له مالًا للحج]
قال ابن رستم عن محمد: في رجلٍ دفع إلى رجلٍ دراهم ليحجّ بها عن ميت، فحجّ بها ماشيًا، قال: يضمن، ويحجّ عن الميت راكبًا؛ وهذا لما قدّمنا: