للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ الرجلِ يُكرَهُ على قتل من يرثُهُ

قال أبو الحسن: وإذا أُكره رجلٌ (١) بقتلٍ على قتل أبيه أو أخيه، فقتله المكرَه، لم يكن على المكرَه القاتل قَودٌ ولا ديةٌ، ولا يمنع الميراث للقتل، وللقاتل الوارث أن يقتل الذي أكرهه على القتل في قياس قول أبي حنيفة ومحمدٍ؛ وذلك لأن فعل المكرَه في القتل ينتقل إلى المكرِه، فيصيرُ كالفاعل [له]، فكأنّ المكرِه هو القاتل، فلا يجب على المكرَه قودٌ ولا ديةٌ، ولا يحرم الميراث كمن لم يقتل.

ويجب القصاص على المكرِه عند أبي حنيفة ومحمدٍ، وقال أبو يوسف: تحب (٢) عليه الدية (٣).

قال: ولو أنّ المكرَه على القتل كان غلامًا لم يبلغ، فأكرهه السلطان على القتل، لم يكن على الغلام شيءٌ، وكان القَود على الذي أكره الغلام على ذلك في قياس قول أبي حنيفة ومحمدٍ.

وكذلك لو كان معتوهًا (٤)، إلا أنّه يعقل ما أمر به؛ وذلك لأنّ المكرَه إذا


(١) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٢) هذه الكلمة سقطت من ب.
(٣) انظر: الأصل ٧/ ٣٢٧.
(٤) المعتُوه - من عَتِه عَتهًا -: "الناقص العقل، وقيل: المدهوس من غير جنون"، كما في المغرب؛ وفي التهذيب: "المعتوه: المدهوس من غير مَسٌّ أو جنون". كما في المصباح (عته).

<<  <  ج: ص:  >  >>