للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابْ: صدقة الشركاء

قال الشيخ رحمه الله تعالى: والأصل في هذا الباب أن الشركة لا تؤثر في وجوب الزكاة، وإنما يعتبر في حال الشركة ما يعتبر في حال الانفراد في حق كل واحد من الشريكين، وقال الشافعي: إذا اشتركا في الكلب، والرعي، والدلو، والمراح، وكان حولهما واحدًا، صار مالهما كالمال الواحد، فيجب عليهما الزكاة، فإن كان لكل واحد منهما لو انفرد لم يجب عليه، (كأربعين بين شريكين، فيسقط عنهما من الزكاة ما كان واجبًا قبل الشركة) (١)، [كثمانين شاة بين رجلين يجب على كل واحد منهما شاة لو انفرد، فإذا اجتمعا ففيها شاة] (٢).

لنا: قوله : "ليس في سائمة المرء المسلم إذا كانت أقل من أربعين صدقة" (٣)، وهذا المعنى موجود (٤)، وإن شارك كل واحد منهما لم يملك نصابًا، فلم تلزمه الزكاة، أصله: المنفردان والمشتركان مع اختلاف حولهما من غير أن يستأنفاها؛ ولأن النصاب أحد سببي الزكاة، فلا يتغير بالشركة كالحول.

وأما قوله : "لا يجمع بين متفرق، ولا يُفرق بين مجتمع، خشية


(١) ساقطة من أ.
(٢) في ب (كالثمانين بين شريكين، يوجب فيها شاة، وكان الواجب فيها قبل الشركة شاتين)، والمثبت من أ، أوضح وأبسط.
انظر: مختصر اختلاف العلماء ١/ ٤٣٦؛ الأم ٢/ ١٤.
(٣) أورده الكاساني في البدائع ٢/ ٢٩.
(٤) في أ (وهذا المعنى لا يزول بالشركة، فلا شيء عليه).

<<  <  ج: ص:  >  >>