للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لنا: قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] وهو (١) عام، لما روي أن سبيعة بنت الحارث الأسلمية مات عنها زوجها فوضعت حملها، وسألت أبا السنابل بن بعكك: هل يجوز لها أن تتزوج؟ فقال: لا، حتى يبلغ الكتاب (٢) أجله، فذكر ذلك للنبي فقال: "كذب أبو السنابل ابتغي الأزواج" (٣)، ولأن المقصود في العدة في ذوات الأقراء العلم ببراءة الرحم، وهذا المعنى (موجود في وضع الحمل) (٤) أكثر منه في مضي المدة، (فانقضاء العدة به أولى) (٥).

وأما عَلِيّ فجمع بين الاثنتين وهذا لا يصحُّ؛ لأن مسروقًا روى عن [عبد الله] (٦) ابن مسعود أنه قال: مَنْ شاء باهَلْتُه أن آية النساء القُصْرى نزلت بعد آية النساء الطُّولى [أربعة أشهر وعشرًا] (٧)، وإذا تأخرت هذه الآية أوجبت خصوص تلك الآية.

١٦١٤ - [فَصْل: الطلقة الثانية في المراجعة في طهر واحد]

وإذا طلق الرجل امرأته واحدة ثم راجعها في ذلك الطُهر [بالقول] فله أن


(١) في أ (وهذا).
(٢) في أ (إنما أجلك أربعة أشهر).
(٣) أورده الهيثمي في المجمع، وقال: "رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح" ٥/ ٣؛ والبيهقي في الكبرى ٧/ ٤٢٩، وسعيد بن منصور في سننه ١/ ٣٩٤.
(٤) في أ (يقع بوضع الحمل).
(٥) في أ (فوجب أن تنقضي به العدة).
(٦) في أ فقط.
(٧) في ب (فذكر التاريخ)، والمثبت من أ، وصرّح بذلك في بعض الروايات، وحديث ابن مسعود أخرجه أبو داود (٢٣٠٧) بلفظ: (من شاء لاعنته)؛ والنسائي (في المجتبى) (٣٥٢٢)؛ وبذكر الآيات عند عبد الرزاق في مصنفه ٦/ ٤٧١، وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>