قال أبو الحسن: وإذا رهن الرجل [عند الرجل] عبدًا يساوي ألفًا بألف إلى أجل، أو [يساوي] خمسمائة، ثم إن المولى أعتق العبد، فالعبد حر، وقد خرج من الرهن، فإن كان المعتق موسرًا فلا شيء على العبد، وإن أعسر الراهن بعد ذلك قبل أن يؤدي المال فلا شيء على العبد، من سعاية ولا غيرها.
وإنما جاز عتق الراهن خلاف ما قاله الشافعي؛ لأن الراهن قبل الرهن مالك لعتق العبد، ومن ملك عتق عبد لم يزل ملكه عن عتقه إلا بزوال ملكه عن رقبته، أو بحدوث معنى في المالك يؤثر في صحة قوله؛ ولأنه محبوس للاستيفاء، كالمبيع في يد البائع.
فإذا أثبت جواز العتق، فإن كان المعتق موسرًا والدين حالًا طولب بالدين؛ لأنه لا معنى لإلزام قيمة العبد مع حلول الدين، فيطالب بالدين، وإن كان مؤجلًا غرم الراهن قيمة العبد، فكانت رهنًا مكانه؛ لأنّ تعلق حق الغير بملك [الإنسان] يجعل المالك كالأجنبي، بدلالة العبد الموصى بخدمته إذا أتلفه الوارث، والمأذون إذا لحقه ديون فأعتقه المولى؛ ولأنه بعتقه أبطل حق المرتهن من الوثيقة، ولا يمكن استدراك حقه إلا بالتضمين.
وكذلك إن أعسر المعتق بعد العتق، فلا ضمان على العبد؛ لأنّ العتق وقع غير موجب للضمان عليه، فلا يجب ذلك في الثاني بتغير (١) حال الراهن.