للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب في قضاة أهلِ البغي

قال الحسن عن أبي حنيفة: لو أن قاضيًا من الخوارج قضى بين رجلين بقضيةٍ، وهو في عسكر الخوارج، ثم اختصموا في ذلك إلى قاضي أهل العدل، لم يجز ذلك، قال: فإن كتب قاضيهم كتابًا إلى قاضي الجماعة في حقٍّ لرجلٍ قد قامت به بينةٌ عنده من الخوارج أو من غيرهم، فلا ينبغي لقاضي الجماعة أن ينفذ كتاب قاضي أهل البغي؛ وذلك لأنّ الباغي فاسقٌ، وحكم الفاسق لا يجوز؛ ولأنّهم يستحلون أموالنا، فلا نأمن أن يقضوا علينا بالباطل على طريق الاستحلال.

فأمّا إذا ولّى البغاة رجلًا من أهل العدل، فقضى بقضايا، ثم رفع حكمه إلى قاضي الجماعة، أنفذ حكمه؛ لأنّ شريحًا قضى (١) في أيام بني أميّة، وكانت قضاياه تنفذ بين السلف، وكذلك أحكام [من حكم من] بني أمية، ثم لم ينقضها (٢) عمر بن عبد العزيز؛ ولأنّ تنفيذ الأحكام طريقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك أمرٌ لازمٌ لجماعة المسلمين، وإنّما لا يقدر العامة على تنفيذه، فإذا مكن الخوارج رجلًا من المسلمين، فقد قدر على تنفيذ الأحكام، فينفذ حكمه.

قال: ولا ينبغي لقاضي الخوارج أن يقضي بشهادة الخوارج؛ لأنهم ما لم يخرجوا ففسقهم من طريق [الاجتهاد] (٣)، فلا يمنع ذلك قبول شهادتهم، فإذا


(١) في ب (ولي القضاء).
(٢) في ب (يعترضها).
(٣) في أ (الاعتقاد)، والمثبت من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>