للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٠٢ - فَصْل: [التكبيرات في حال خوف فوت الركوع مع الإمام]

قال: ويجهر بالقراءة؛ لأن النبي جهر بها (١)، ونقل ما قرأ.

قال: ومن أدرك الإمام وهو راكع، فخاف إن كبَّر أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، كَبَّر للافتتاح، ويكبر بعدها للركوع، ثمَّ يكبر تكبيرة العيد في ركوعه، فإن رفع الإمام رأسه من الركوع، اتبعه وقطع التكبير، وهذا قول أبي حنيفة ومحمد، وإن لم يخف أن يفوته الركوع مع الإمام، كبّر قائمًا حين افتتح الصلاة.

وقال أبو يوسف: إذا خاف فوت الركوع مع الإمام، ركع ولم يكَبِّر.

قال الشيخ رحمه الله تعالى: وجملة هذا: أن حال القيام محل للتكبير عند أصحابنا.

وقال الحسن بن زياد: إذا أخذ في القراءة، فات التكبير.

لنا: أن محل التكبير حال القيام، فما دام باقيًا فالسنة لم تفت، فكان عليه أن يأتي بها كما لو لم يأخذ في القراءة؛ ولأن فعل القراءة في الركعة الثانية لا يُفَوِّت التكبير، كذلك في الأولى؛ ولأن كل واحدة منهما ركعة في صلاة العيد.

وجه قول أبي الحسن: أن التكبيرات موضوعة قبل القراءة، فإذا أخذ في القراءة، فقد فاتت السنة عن موضعها، فلا تقضى.


(١) رواه الدارقطني في "سننه" (١٨٠٣).
قال الكاساني: كذا ورد النقل المستفيض عن النبي بالجهر به، وبه جرى التوارث من الصدر الأول إلى يومنا هذا. "بدائع الصنائع" ١: ٢٧٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>