للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب: ما يكون رجوعًا في الوصيةِ

قال في الأصل: إذا أوصى رجل لرجل بثوب ثم قطعه وخاطه قميصًا، أو بقطن فغزله، أو بغزل فنسجه، أو بحديد فصنعه إناء أو سيفًا، أو بفضة ثم صاغ منها خاتمًا، أو بزيت ثم لتَّه، أو بدار لا بناء فيها ثم بنى فيها، فهذا كله رجوع.

قال رحمه الله تعالى: الأصل في هذا الباب: أن الموصي يملك الرجوع من الوصية؛ لأنها تبرّع لم يتم، فجاز الرجوع فيها كالهبة؛ ولأن [قبولها] (١) موقوف على الموت، فما لم يوجد الموت يجوز الرجوع، كالإيجاب بغير قبول.

وإذا ثبت أن الموصي يملك [الرجوع] عن الوصية، فكل فعل يستدل به على رجوعه يقوم مقام قوله: قد رجعت؛ لأنه مخيّر بين تبقية العقد وبين إبطاله، فإذا فعل ما دل على الإبطال قام مقام قوله: قد أبطلت.

أصله: البيع المشروط فيه الخيار [إذا فعل] المشتري ما يدل على إبطال خياره.

وإذا ثبت هذا قلنا: كل فعل لو فعله الإنسان في ملك غيره يسقط حق المالك عن العين، فإن الموصي إذا فعله كان رجوعًا؛ لأن تعلق حق المالك بملكه أبلغ من تعلق حق الموصى له بالوصية، فإذا كان هذا الفعل يسقط حق المالك؛ فلأن يبطل الوصية أولى، وهذا قد دخل فيه من قطع ثوبًا ثم خاطه، أو [أوصى] بقطن ثم غزله، أو بغزل ثم نسجه، أو بحديدة ثم صنع منها إناء.


(١) في أ (قولها) والمثبت من ل.

<<  <  ج: ص:  >  >>