ما في بطنك يوم تلد؛ وذلك لأن الأصل في ملكه، فإذا جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر فقد حكمنا بوجوده عند اليمين وهو على ملكه يوم الولادة فيعتق (١).
٢١٥٠ - فَصل:[العتق فيما إذا قال لعبد: كل ولد يولد لك فهو حر]
ولو قال لعبد في ملكه أو في غير ملكه: كل ولد يولد لك فهو حر، فهو سواء كان ولد للعبد من أمة يملكها الحالف يوم حلف، عتق إذا ولدت الولد في ملكه، وإن لم تكن الأمة في ملكه يوم حلف، فبطل اليمين؛ وذلك لأن المولى لا يملك ولد عبده بملك العبد، ألا ترى أنه إن ولد له من حرة فالولد حر، وإن ولد له من أمة لغير السيد فالولد عبد لمولاها، فلم يؤثر ملك العبد في اليمين على الولد، وإنما يؤثر في ذلك ملك الحالف للأم، فإن كانت في ملكه فقد عقد على ما يملكه، فلا يعتبر الإضافة إلى الملك، وإن كان لا يملكها فقد عقد على ما لا يملكه، فإن أضاف ذلك إلى الملك انعقد وإلا لم ينعقد.
٢١٥١ - فَصل:[العتق فيما إذا قال: إذا ولدت ولدًا فهو حر، فولدت ولدًا ميتًا]
ولو قال لأمته: إذا ولدت ولدًا فهو حر، فولدت ولدًا ميتًا، لم يعتق، وإن ولدت بعده ولدًا آخر حيًا، عتق الثاني في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يعتق.
وجه قوله: أن الحكم الذي عَلَّقَه بالولادة هو العتق، وذلك لا يصح إلا مع وجود الحياة، فصار ذلك شرطًا، فكأنه قال إن ولدت ولدًا حيًا، ألا ترى أنه لو قال إن ضربتك فعبدي حر فضربه بعد موته لم يعتق العبد؛ لأن المقصود بالضرب