للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَاب عطف الشروط بعضها على بعض

قال أبو الحسن: وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن دخلت هذه الدار [وهذه الدار]، أو قال: إن دخلت هذه الدار وهذه الدار، فأنتِ طالق، أو قال إن دخلت هذه الدار فأنتِ طالق وهذه الدار، فكل ذلك سواء، ولا يقع الطلاق إلا بدخول الدارين جميعًا، ولا يبالي أي الدارين دخلت أولًا، وتقديم الطلاق في الحلف على الشرطين وتأخيره عنهما وتوسطه بينهما سواء؛ وذلك لأنه إذا قال: أنت طالق إن دخلت هذه الدار وهذه الدار، فالواو للجمع، فكأنه قال: إن دخلت هاتين الدارين، وكذلك إذا قدم [الشرط]؛ لأن الجزاء يتعلق بالشرط، فتقديمه وتأخيره سواء، فأما إذا توسط الجزاء فقال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق وهذه الدار؛ فلأن العطف يكون على [غير] جنسه، ولا يكون على جنسه فلم يصح عطف الشرط على الجزاء، فصار معطوفًا على الشرط.

قال: فإن قال: إن دخلت هذه الدار فهذه الدار [فأنت طالق]، أو قال: إن دخلت هذه الدار فهذه الدار، [أو قال: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق، فهذه الدار]، فإن ذلك كله سواء لا يقع الطلاق إلا بدخول الدارين جميعًا، إلا أن دخول الدار الثانية يكون بعد الأولى وإلا لم يقع الطلاق؛ وذلك لأن الفاء من حروف العطف كالواو، إلا أنها تفيد التعقيب فلا بد من دخول ما دخلت عليه الفاء بعد الأخرى، وليس كذلك الواو؛ لأنها تفيد الجمع ولا تقتضي تقديم إحدى الدارين على الأخرى.

<<  <  ج: ص:  >  >>